عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى أَتَمِّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى أَتَمِّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودٌ قَالَ : وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ : يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ