عَنْ أَشْهَبَ قَالَ : " سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمَّا أَتَاهُ خَبَرُ الْيَمَامَةِ سَجَدَ , قَالَ : فَقَالَ لِي : مَا يَكْفِيكَ أَنَّهُ قَدْ فُتِحَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُتُوحُ فَلَمْ يَسْجُدْ , وفُتِحَ لِأَبِي بَكْرٍ فِي غَيْرِ الْيَمَامَةِ فَلَمْ يَسْجُدْ , وفُتِحَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يَسْجُدْ , قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدٍ , إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْرِفَ رَأْيَكَ فَأَرُدَّ ذَلِكَ , قَالَ : بِحَسْبِكَ إِذَا بَلَغَكَ مِثْلُ هَذَا وَلَمْ يَأْتِ ذَلِكَ عَنْهُمْ مُتَّصِلًا أَنْ تَرُدَّهُ بِذَلِكَ "
حَدَّثَنِي مَالِكٌ , عَنْ عَلِيٍّ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَشْهَبَ قَالَ : سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمَّا أَتَاهُ خَبَرُ الْيَمَامَةِ سَجَدَ , قَالَ : فَقَالَ لِي : مَا يَكْفِيكَ أَنَّهُ قَدْ فُتِحَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْفُتُوحُ فَلَمْ يَسْجُدْ , وفُتِحَ لِأَبِي بَكْرٍ فِي غَيْرِ الْيَمَامَةِ فَلَمْ يَسْجُدْ , وفُتِحَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يَسْجُدْ , قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدٍ , إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْرِفَ رَأْيَكَ فَأَرُدَّ ذَلِكَ , قَالَ : بِحَسْبِكَ إِذَا بَلَغَكَ مِثْلُ هَذَا وَلَمْ يَأْتِ ذَلِكَ عَنْهُمْ مُتَّصِلًا أَنْ تَرُدَّهُ بِذَلِكَ فَهَذَا إِجْمَاعٌ . وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ كُلَّ بِدْعَةٍ , وَإِنْ كَانَتْ فِي خَيْرٍ , وَلَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ الْمَجِيءَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ خِيفَةَ أَنْ يُتَّخَذَ ذَلِكَ سُنَّةً , وَكَانَ يَكْرَهُ مَجِيءَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ , وَيَكْرَهُ مَجِيءَ قُبَا خَوْفًا مَنْ ذَلِكَ , وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالرَّغْبَةِ فِي ذَلِكَ , وَلَكِنْ لَمَّا خَافَ الْعُلَمَاءُ عَاقِبَةَ ذَلِكَ تَرَكُوهُ