عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تَقْطَعُ الْمَرْأَةُ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ قَالَ : وَسُئِلَ قَتَادَةُ : هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ؟ قَالَ : لَا
عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : " لَا تَقْطَعُ الْمَرْأَةُ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ " قَالَ : وَسُئِلَ قَتَادَةُ : هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ؟ قَالَ : " لَا "