• 1866
  • عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : " مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ بِلَيْلٍ ، فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، وَيُعِيدُ الْإِقَامَةَ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ بِلَيْلٍ ، فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، وَيُعِيدُ الْإِقَامَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ . عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ *