• 478
  • عَنِ امْرَأَةٍ , مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا : بِنْتُ عَفِيفٍ قَالَتْ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُبَايِعُهُ فَأَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نُحَدِّثَ الرِّجَالَ إِلَّا مُحْرِمًا وَأَمَرَنَا أَنْ نَقْرَأَ عَلَى مَوْتَانَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

    حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى , ثنا عَبْدُ الْمُنْعِمِ , عَنِ الصَّلْتِ , عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ , عَنِ امْرَأَةٍ , مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا : بِنْتُ عَفِيفٍ قَالَتْ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نُبَايِعُهُ فَأَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نُحَدِّثَ الرِّجَالَ إِلَّا مُحْرِمًا وَأَمَرَنَا أَنْ نَقْرَأَ عَلَى مَوْتَانَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

    محرما: الْمَحرم : من لا يَحِلُّ له نكاح المرأة من أقاربها كالأبِ والابن والأخ والعم ومن يَجْري مَجْراهُم
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات