• 2022
  • عَنْ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ , قَالَتْ : تُوُفِّيَ زَوْجِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ قَالَتْ : فَلَبِثْتُ بَعْدَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ وَضَعْتُ دَاءَ بَطْنِي فَدَخَلَ عَلَيَّ أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ أَحَدُ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ حَمِوي ، وَقَدْ كَانَ يُرِيدُنِي لِنَفْسِهِ وَقَدْ تَهَيَّأْتُ لِلنِّكَاحِ وَتَخَضَّبْتُ فَقَالَ : مَا لَكِ يَا سُبَيْعَةُ ؟ فَقُلْتُ : أَرَدْتُ التَّزْوِيجَ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فَلَبِسْتُ ثِيَابِي وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ , قَالَتْ : تُوُفِّيَ زَوْجِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ قَالَتْ : فَلَبِثْتُ بَعْدَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ وَضَعْتُ دَاءَ بَطْنِي فَدَخَلَ عَلَيَّ أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ أَحَدُ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ حَمِوي ، وَقَدْ كَانَ يُرِيدُنِي لِنَفْسِهِ وَقَدْ تَهَيَّأْتُ لِلنِّكَاحِ وَتَخَضَّبْتُ فَقَالَ : مَا لَكِ يَا سُبَيْعَةُ ؟ فَقُلْتُ : أَرَدْتُ التَّزْوِيجَ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فَلَبِسْتُ ثِيَابِي وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ : وَلَهَا طُرُقٌ حِسَانٌ كَثُرَتْ فَتَرَكْنَاهَا

    لا توجد بيانات
    حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ : وَلَهَا طُرُقٌ حِسَانٌ كَثُرَتْ
    حديث رقم: 2806 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ
    حديث رقم: 2000 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2023 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
    حديث رقم: 26841 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ
    حديث رقم: 26842 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ
    حديث رقم: 4369 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 5545 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
    حديث رقم: 5547 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
    حديث رقم: 13107 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ
    حديث رقم: 15517 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ
    حديث رقم: 20586 في المعجم الكبير للطبراني سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ ، مَا أَسْنَدَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 20587 في المعجم الكبير للطبراني سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ ، مَا أَسْنَدَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 20589 في المعجم الكبير للطبراني سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ ، مَا أَسْنَدَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 20590 في المعجم الكبير للطبراني سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ ، مَا أَسْنَدَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 20591 في المعجم الكبير للطبراني سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ ، مَا أَسْنَدَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 11344 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي
    حديث رقم: 14426 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 19482 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ
    حديث رقم: 2213 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ
    حديث رقم: 1127 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 3755 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ تَضَعَ حَمْلَهَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت