أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ الْمُنْكَدِرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ مَعَهُ الدِّرَّةُ قَالَ : " مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ ؟ انْصَرِفْ ، فَاتَتْنِي مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَتَانِ " ، فَقَالَ : " إِذَا فَاتَتْ أَحَدَكُمُ الْعَصْرُ أَوْ بَعْضُهَا ، فَلَا يُطَوِّلُ حَتَّى تُدْرِكَهُ صُفْرَةُ الشَّمْسِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ الْمُنْكَدِرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ مَعَهُ الدِّرَّةُ قَالَ : مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ ؟ انْصَرِفْ ، فَاتَتْنِي مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَتَانِ ، فَقَالَ : إِذَا فَاتَتْ أَحَدَكُمُ الْعَصْرُ أَوْ بَعْضُهَا ، فَلَا يُطَوِّلُ حَتَّى تُدْرِكَهُ صُفْرَةُ الشَّمْسِ