أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَغَيْرُهُ ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَبِلَالًا : كَانَا يُؤَذِّنَانِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَعْمَى ، فَإِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا ، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَأَمْسِكُوا ، لَا تَأْكُلُوا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَغَيْرُهُ ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَبِلَالًا : كَانَا يُؤَذِّنَانِ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَالنَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَعْمَى ، فَإِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا ، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَأَمْسِكُوا ، لَا تَأْكُلُوا . قَالَ لِي سَعِيدٌ : وَمَا إِخَالُ بِلَالًا انْطَلَقَ فِي زَمَنِ عُمَرَ إِلَى الشَّامِ