قَالَ عَطَاءٌ : " إِذَا أَذَّنَ وَلَيْسَ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا يَلْتَفِتْ ، وَإِذَا أَذَّنَ فِي جَمَاعَةٍ يَدْعُو بِأَذَانِهِ أَحَدًا فَلْيَسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ ، حَتَّى يَسْتَفْتِحَ فَيَسْتَقْبِلَهُ ، حَتَّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ بَعْدُ فَيَدْعُو يَمِينًا ، وَشِمَالًا إِنْ شَاءَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا أَذَّنَ وَلَيْسَ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا يَلْتَفِتْ ، وَإِذَا أَذَّنَ فِي جَمَاعَةٍ يَدْعُو بِأَذَانِهِ أَحَدًا فَلْيَسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ ، حَتَّى يَسْتَفْتِحَ فَيَسْتَقْبِلَهُ ، حَتَّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ بَعْدُ فَيَدْعُو يَمِينًا ، وَشِمَالًا إِنْ شَاءَ وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنِ النَّخَعِيِّ