أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، اسْتَأْذَنَ عَلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَأَنْكَرَهُ الْبَوَّابُونَ فَلَمْ يَأْذَنُوا لَهُ ، فَجَاءَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، فَاسْتَأْذَنَ لَهُ عَلَى الْحَجَّاجِ فَأَذِنَ لَهُ ، فَجَاءَ فَتَكَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ : لِلَّهِ أَبُوكَ أَتَعْلَمُ حَدِيثًا حَدَّثَ بِهِ أَبُوكَ عَبْدُ الْمَلَكِ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ جَدِّكَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ : أَيُّ حَدِيثٍ ؟ قَالَ : حَدِيثُ الْمِصْرِيِّينَ . قَالَ : نَعَمْ فَحَدَّثَهُ بِهِ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : " لَا تَعْجَلُوا عَلَى هَذَا الشَّيْخِ يُقْتَلُ الْيَوْمَ فَوَاللَّهِ لَا يُقْتَلْنَ مِنْكُمْ رَجُلٌ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَقْطُوعَةً يَدُهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِوَالِدٍ عَلَى وَلَدٍ حَقٌّ إِلَّا وَلِهَذَا الشَّيْخِ عَلَيْكُمْ مِثْلُهُ ، وَأَنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ خَلِيفَةٌ إِلَّا قُتِلَ بِهِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ أَلْفَ مُقَاتِلٍ كُلُّهُمْ يُقْتَلُ بِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْحَارِثِيُّ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ صَفْوَانَ ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، اسْتَأْذَنَ عَلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَأَنْكَرَهُ الْبَوَّابُونَ فَلَمْ يَأْذَنُوا لَهُ ، فَجَاءَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، فَاسْتَأْذَنَ لَهُ عَلَى الْحَجَّاجِ فَأَذِنَ لَهُ ، فَجَاءَ فَتَكَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ : لِلَّهِ أَبُوكَ أَتَعْلَمُ حَدِيثًا حَدَّثَ بِهِ أَبُوكَ عَبْدُ الْمَلَكِ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ جَدِّكَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ : أَيُّ حَدِيثٍ ؟ قَالَ : حَدِيثُ الْمِصْرِيِّينَ . قَالَ : نَعَمْ فَحَدَّثَهُ بِهِ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : لَا تَعْجَلُوا عَلَى هَذَا الشَّيْخِ يُقْتَلُ الْيَوْمَ فَوَاللَّهِ لَا يُقْتَلْنَ مِنْكُمْ رَجُلٌ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَقْطُوعَةً يَدُهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِوَالِدٍ عَلَى وَلَدٍ حَقٌّ إِلَّا وَلِهَذَا الشَّيْخِ عَلَيْكُمْ مِثْلُهُ ، وَأَنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ خَلِيفَةٌ إِلَّا قُتِلَ بِهِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ أَلْفَ مُقَاتِلٍ كُلُّهُمْ يُقْتَلُ بِهِ