سَمِعْتُ عَنَ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : لَا يَكُونُ الرَّجُلُ عَاقِلًا حَتَّى يَكُونَ فِيهِ عَشْرُ خِصَالٍ : الشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ , وَالْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ ، يَقْتَدِي بِمَنْ قَبْلَهُ ، وَهُوَ إِمَامٌ لِمَنْ بَعْدَهُ ، وَحَتَّى يَكُونَ الذُّلُّ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِزِّ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَحَتَّى يَكُونَ الْفَقْرُ فِي الْحَلَالِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْغِنَى فِي الْحَرَامِ ، وَيَكُونَ غَايَتَهُ الْغَوْثُ ، وَحَتَّى يَسْتَقِلَّ الْكَثِيرَ مِنْ عَمَلِهِ ، وَيَسْتَكْثِرَهُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَا يَتَبَرَّمَ مِنْ تَطَلُّبِ الْحَوَائِجِ قِبَلَهُ وَالْعَاشِرَةُ بِهَا شَادَ مَجْدَهُ ، وَعَلَا ذِكْرُهُ ، وَلَا يَسْتَقْبِلُهُ أَحَدٌ إِلَّا رَأَى أَنَّهُ دُونَهُ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : سَمِعْتُ عَنَ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : لَا يَكُونُ الرَّجُلُ عَاقِلًا حَتَّى يَكُونَ فِيهِ عَشْرُ خِصَالٍ : الشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ , وَالْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ ، يَقْتَدِي بِمَنْ قَبْلَهُ ، وَهُوَ إِمَامٌ لِمَنْ بَعْدَهُ ، وَحَتَّى يَكُونَ الذُّلُّ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِزِّ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَحَتَّى يَكُونَ الْفَقْرُ فِي الْحَلَالِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْغِنَى فِي الْحَرَامِ ، وَيَكُونَ غَايَتَهُ الْغَوْثُ ، وَحَتَّى يَسْتَقِلَّ الْكَثِيرَ مِنْ عَمَلِهِ ، وَيَسْتَكْثِرَهُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَا يَتَبَرَّمَ مِنْ تَطَلُّبِ الْحَوَائِجِ قِبَلَهُ وَالْعَاشِرَةُ بِهَا شَادَ مَجْدَهُ ، وَعَلَا ذِكْرُهُ ، وَلَا يَسْتَقْبِلُهُ أَحَدٌ إِلَّا رَأَى أَنَّهُ دُونَهُ