• 403
  • عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : " فِي الدَّامِعَةِ نِصْفُ بَعِيرٍ , وَفِي الْبَازِلَةِ بَعِيرٌ - وَهِيَ الدَّامِيَةُ - , وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ "

    حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ , حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : فِي الدَّامِعَةِ نِصْفُ بَعِيرٍ , وَفِي الْبَازِلَةِ بَعِيرٌ - وَهِيَ الدَّامِيَةُ - , وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَدَلَّ اخْتِلَافُهُمْ , إِذْ لَمْ يَقِفُوا فِي دِيَتِهَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ , أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُمْ عَلَى جِهَةِ الْحُكُومَةِ , أَلْزَمُوا الْفَاعِلَ عَلَى قَدْرِ مَا فَعَلَ مِنْ عَظِيمِ ذَلِكَ وَصَغِيرِهِ , وَكَذَلِكَ فِي الْعَمْدِ حُكُومَةٌ - أَيْضًا - إِذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُفْعَلَ بِالْفَاعِلِ مِثْلُ مَا فَعَلَ ثُمَّ الثَّالِثَةُ الْحَارِصَةُ : وَهِيَ فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ , عَنِ الْأَصْمَعِيِّ قَالَ : الْحَارِصَةُ : الَّتِي أَخَذَتْ فِي الْجِلْدِ قَلِيلًا , لِأَنَّهَا تَحْرِصُ فِي الْجِلْدِ , يُقَالُ : حَرَصَ فِي رَأْسِهِ , وَدَقَّ الْقَصَّارُ الثَّوْبَ فَانْحَرَصَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَفِيهَا مِنَ الرِّوَايَةِ

    ديتها: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    " فِي الدَّامِعَةِ نِصْفُ بَعِيرٍ , وَفِي الْبَازِلَةِ بَعِيرٌ - وَهِيَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات