• 1847
  • عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ , أَنَّ امْرَأَةً , أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا قَدْ سُقِيَ بَطْنُهُ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِي قَدْ أَصَابَهُ مَا تَرَى أَمَا أَكْوِيهُ ؟ فَقَالَ : " لَا تَكْوِي ابْنَكِ , فَأَجْمَعَتْ أَنْ لَا تَكْوِيَهُ , فَضَرَبَهُ بَعِيرٌ فَخَبَطَهُ أَوْ لَبَطَهُ , فَفَقَأَ بَطْنَهُ وَبَرَأَ , فَرَجَعْتَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ , اسْتَأْذَنْتُكَ فِي ابْنِي أَنْ أَكْوِيَهُ , فَنَهَيْتَنِي , فَمَرَّ بِهِ بَعِيرٌ فَخَبَطَهُ أَوْ لَبَطَهُ , فَفَقَأَ بَطْنَهُ وَبَرَأَ , فَقَالَ : " أَمَا إِنِّي لَوْ أَذِنْتُ لَكِ لَزَعَمْتِ أَنَّ النَّارَ هِيَ الَّتِي شَفَتْهُ "

    حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ , ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ , عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ , أَنَّ امْرَأَةً , أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا قَدْ سُقِيَ بَطْنُهُ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِي قَدْ أَصَابَهُ مَا تَرَى أَمَا أَكْوِيهُ ؟ فَقَالَ : لَا تَكْوِي ابْنَكِ , فَأَجْمَعَتْ أَنْ لَا تَكْوِيَهُ , فَضَرَبَهُ بَعِيرٌ فَخَبَطَهُ أَوْ لَبَطَهُ , فَفَقَأَ بَطْنَهُ وَبَرَأَ , فَرَجَعْتَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ , اسْتَأْذَنْتُكَ فِي ابْنِي أَنْ أَكْوِيَهُ , فَنَهَيْتَنِي , فَمَرَّ بِهِ بَعِيرٌ فَخَبَطَهُ أَوْ لَبَطَهُ , فَفَقَأَ بَطْنَهُ وَبَرَأَ , فَقَالَ : أَمَا إِنِّي لَوْ أَذِنْتُ لَكِ لَزَعَمْتِ أَنَّ النَّارَ هِيَ الَّتِي شَفَتْهُ

    بعير: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات