• 336
  • عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ نُعَيْمٌ النَّحَّامُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ صَالِحًا , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : اخْطُبْ عَلَيَّ ابْنَةَ صَالِحٍ , فَقَالَ : لَهُ يَتَامَى وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ , فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ لِيَخْطُبَ عَلَيْهِ , فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ : إنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَنِي يَخْطُبُ ابْنَتَكَ , فَقَالَ : لِي يَتَامَى وَلَمْ أَكُنْ لِأُتْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ , إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلَانًا , وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , فَأَتَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ خَطَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ابْنَتِي فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهِ وَلَمْ يُؤَامِرْهَا , فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ : " أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ تُؤَامِرْهَا ؟ " قَالَ : نَعَمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ مَرَّتَيْنِ وَهِيَ بِكْرٌ " فَقَالَ صَالِحٌ : إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لَمَّا يُصْدِقْهَا ابْنُ عُمَرَ فَإِنَّ لَهَا فِي مَالِي مِثْلُ مَا أَعْطَاهَا "

    حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ ، ثنا لَيْثٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ نُعَيْمٌ النَّحَّامُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَمَّاهُ صَالِحًا , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : اخْطُبْ عَلَيَّ ابْنَةَ صَالِحٍ , فَقَالَ : لَهُ يَتَامَى وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ , فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ لِيَخْطُبَ عَلَيْهِ , فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ : إنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَنِي يَخْطُبُ ابْنَتَكَ , فَقَالَ : لِي يَتَامَى وَلَمْ أَكُنْ لِأُتْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ , إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلَانًا , وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , فَأَتَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ خَطَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ابْنَتِي فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهِ وَلَمْ يُؤَامِرْهَا , فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ : أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ تُؤَامِرْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ مَرَّتَيْنِ وَهِيَ بِكْرٌ فَقَالَ صَالِحٌ : إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لَمَّا يُصْدِقْهَا ابْنُ عُمَرَ فَإِنَّ لَهَا فِي مَالِي مِثْلُ مَا أَعْطَاهَا

    ليؤثرنا: آثر : أعطى وأفرد وخص وفضل وقدم وميز
    لأترب: أترب لحمي : المراد باللحم القرابة أي لا أترك قريبي بغير تزويج وأزوجكم فأضعه في التراب
    هوى: الهوى : كل ما يريده الإنسان ويختاره ويرضاه ويشتهيه ويميل إليه
    يؤامرها: آمرها : استشارها وأخذ رأيها
    تؤامرها: مؤامرة البنت : أخذ رأيها في الزواج
    " أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ تُؤَامِرْهَا ؟ " قَالَ : نَعَمْ ,
    حديث رقم: 1830 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الِاسْتِئْمَارِ
    حديث رقم: 4763 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5564 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1909 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 10009 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ
    حديث رقم: 12779 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 4878 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ , هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا ؟
    حديث رقم: 4879 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ , هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا ؟
    حديث رقم: 1625 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الْأَبِ وَلَوْ لَمْ
    حديث رقم: 3391 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء صَالِحُ بْنُ النَّحَّامِ كَانَ اسْمُهُ نُعَيْمًا فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالِحًا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات