عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، أَنَّ ذَا الْقَرْنَيْنِ ، لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ كَتَبَ إِلَى أُمِّهِ : " إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي فَاصْنَعِي طَعَامًا ، وَاجْمَعِي عَلَيْهِ النِّسَاءَ ، فَإِذَا جَلَسُوا لِلْغَدَاءِ فَاعْزِمِي عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا تَأْكُلَ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ ثَكْلَى ، فَفَعَلَتْ ، فَعَلَّقْنَ أَيْدِيَهُنَّ كُلُّهُنَّ ، فَقَالَتْ : أَلَا تَأْكُلْنَ ، أَكُلُّكُنَّ ثَكْلَى ؟ قُلْنَ : إِي وَاللَّهِ ، مَا مِنَّا امْرَأَةٌ إِلَّا وَقَدْ ثَكِلَتْ أَبَاهَا أَوْ أَخَاهَا أَوِ ابْنَهَا ، قَالَتْ : إِنَّا لِلَّهِ ، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، هَلَكَ ابْنِي ، مَا كَتَبَ بِهَذَا إِلَّا تَعْزِيَةً "
وَحَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَابْنُ رَوْحٍ الْمِصْرِيَّانِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، أَنَّ ذَا الْقَرْنَيْنِ ، لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ كَتَبَ إِلَى أُمِّهِ : إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي فَاصْنَعِي طَعَامًا ، وَاجْمَعِي عَلَيْهِ النِّسَاءَ ، فَإِذَا جَلَسُوا لِلْغَدَاءِ فَاعْزِمِي عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا تَأْكُلَ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ ثَكْلَى ، فَفَعَلَتْ ، فَعَلَّقْنَ أَيْدِيَهُنَّ كُلُّهُنَّ ، فَقَالَتْ : أَلَا تَأْكُلْنَ ، أَكُلُّكُنَّ ثَكْلَى ؟ قُلْنَ : إِي وَاللَّهِ ، مَا مِنَّا امْرَأَةٌ إِلَّا وَقَدْ ثَكِلَتْ أَبَاهَا أَوْ أَخَاهَا أَوِ ابْنَهَا ، قَالَتْ : إِنَّا لِلَّهِ ، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، هَلَكَ ابْنِي ، مَا كَتَبَ بِهَذَا إِلَّا تَعْزِيَةً