أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا ، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا ، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : " أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا فَهُوَ نُورٌ فَنَوِّرُوَا بُيُوتَكُمْ وَمَا خَيْرُ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ نُورٌ ؟ ، وَأَمَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا فَكُلُّ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ لَا يَطَّلِعْنَ عَلَى مَا تَحْتَهُ حَتَّى تَطْهُرَ ، وَأَمَّا الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَادُلُكْ ، ثُمَّ أَفِضِ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِكَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْبَجَلِيِّ ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا ، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا ، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا فَهُوَ نُورٌ فَنَوِّرُوَا بُيُوتَكُمْ وَمَا خَيْرُ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ نُورٌ ؟ ، وَأَمَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا فَكُلُّ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ لَا يَطَّلِعْنَ عَلَى مَا تَحْتَهُ حَتَّى تَطْهُرَ ، وَأَمَّا الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَادُلُكْ ، ثُمَّ أَفِضِ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِكَ .