عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : " مِنْ حَقِّ الصَّاحِبِ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا بَالَتْ دَابَّتُهُ أَنْ يَقِفَ لَهُ "
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَدْرٍ ، نا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : مِنْ حَقِّ الصَّاحِبِ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا بَالَتْ دَابَّتُهُ أَنْ يَقِفَ لَهُ