• 2265
  • كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ : بَلَغَنِي " أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ قِبَلَكَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَ مَعَ نِسَاءِ الْمُشْرِكَاتِ فَانْهَ عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ يَرَى عَوْرَاتِهَا غَيْرُ أَهْلِ دِينِهَا "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ : بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ قِبَلَكَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَ مَعَ نِسَاءِ الْمُشْرِكَاتِ فَانْهَ عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ يَرَى عَوْرَاتِهَا غَيْرُ أَهْلِ دِينِهَا . قَالَ : فَكَانَ عُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ ، وَمَكْحُولٌ ، وَسُلَيْمَانُ يَكْرَهُونَ أَنْ تُقَبِّلَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ