قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الَّذِي يَتَيَمَّمُ فَيُصَلِّي فَيَجِدُ مَاءً قَالَ : " إِذَا أَصَابَ الْمَاءَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلْيَغْتَسِلْ إِنْ كَانَ جُنُبًا أَوْ لِيَتَوَضَّأْ إِذَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا ، ثُمَّ لِيُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ بَعْدَمَا يَذْهَبُ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلَا يُعِدْهَا وَلَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ صَلَاتِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الَّذِي يَتَيَمَّمُ فَيُصَلِّي فَيَجِدُ مَاءً قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمَاءَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلْيَغْتَسِلْ إِنْ كَانَ جُنُبًا أَوْ لِيَتَوَضَّأْ إِذَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا ، ثُمَّ لِيُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ بَعْدَمَا يَذْهَبُ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلَا يُعِدْهَا وَلَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ صَلَاتِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ