• 67
  • قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ : " الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ وَالنِّسَاءُ ثَلَاثَةٌ : فَامْرَأَةٌ عَفِيفَةٌ مُسَلَّمَةٌ هَيِّنَةٌ لَيِّنَةٌ وَدُودٌ وَلُودٌ تُعِينُ أَهْلَهَا عَلَى الدَّهْرِ وَلَا تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَى أَهْلِهَا وَقَلَّمَا تَجِدُهَا ، وَالْأُخْرَى وِعَاءٌ لِلْوَلَدِ لَا تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا , وَأُخْرَى غُلٌّ قَمِلٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي عُنُقِ مَنْ يَشَاءُ وَيَنْزِعُهَا إِذَا شَاءَ ، وَالرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ : فَرَجُلٌ عَاقِلٌ إِذَا أَقْبَلَتِ الْأُمُورُ وَشَبِهَتْ يَأْمُرُ فِيهَا أَمْرَهُ وَنَزَلَ عِنْدَ رَأْيِهِ ، وَآخَرُ يَنْزِلُ بِهِ الْأَمْرُ فَلَا يَعْرِفُهُ فَيَأْتِي ذَوِي الرَّأْيِ فَيَنْزِلُ عِنْدَ رَأْيِهِمْ ، وَآخَرُ حَائِرٌ بَائِرٌ لَا يَأْتَمِرُ رُشْدًا وَلَا يُطِيعُ مُرْشِدًا

    حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ : الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ وَالنِّسَاءُ ثَلَاثَةٌ : فَامْرَأَةٌ عَفِيفَةٌ مُسَلَّمَةٌ هَيِّنَةٌ لَيِّنَةٌ وَدُودٌ وَلُودٌ تُعِينُ أَهْلَهَا عَلَى الدَّهْرِ وَلَا تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَى أَهْلِهَا وَقَلَّمَا تَجِدُهَا ، وَالْأُخْرَى وِعَاءٌ لِلْوَلَدِ لَا تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا , وَأُخْرَى غُلٌّ قَمِلٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي عُنُقِ مَنْ يَشَاءُ وَيَنْزِعُهَا إِذَا شَاءَ ، وَالرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ : فَرَجُلٌ عَاقِلٌ إِذَا أَقْبَلَتِ الْأُمُورُ وَشَبِهَتْ يَأْمُرُ فِيهَا أَمْرَهُ وَنَزَلَ عِنْدَ رَأْيِهِ ، وَآخَرُ يَنْزِلُ بِهِ الْأَمْرُ فَلَا يَعْرِفُهُ فَيَأْتِي ذَوِي الرَّأْيِ فَيَنْزِلُ عِنْدَ رَأْيِهِمْ ، وَآخَرُ حَائِرٌ بَائِرٌ لَا يَأْتَمِرُ رُشْدًا وَلَا يُطِيعُ مُرْشِدًا