عَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ ، قَالَ : " ثَلَاثٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَاضِي فَلَيْسَ بِقَاضٍ : يُشَاوِرُ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا ، وَلَا يَسْمَعُ شَكِيَّةً مِنْ أَحَدٍ مَعَهُ خَصْمُهُ وَيَقْضِي إِذَا فَهِمَ "
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي غَيْلَانَ الْفِلَسْطِينِيُّ ، عَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ ، قَالَ : ثَلَاثٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَاضِي فَلَيْسَ بِقَاضٍ : يُشَاوِرُ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا ، وَلَا يَسْمَعُ شَكِيَّةً مِنْ أَحَدٍ مَعَهُ خَصْمُهُ وَيَقْضِي إِذَا فَهِمَ