• 1546
  • عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْهُ . يَعْنِي : الضَّبَّ وَلَكِنَّهُ قَذِرَهُ . وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَأَكَلْتُهُ , وَإِنَّ اللَّهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ , وَإِنَّهُ طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْهُ . يَعْنِي : الضَّبَّ وَلَكِنَّهُ قَذِرَهُ . وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَأَكَلْتُهُ , وَإِنَّ اللَّهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ , وَإِنَّهُ طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : قَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ , سُلَيْمَانُ مَاتَ قَبْلَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , رَوَى عَنْهُ أَبُو بِشْرٍ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ , وَمَا لِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ سَمَاعٌ مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فَلَعَلَّهُ سَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ قَيْسٍ الْيَشْكُرِيُّ

    لا توجد بيانات
    لَمْ يُحَرِّمْهُ . يَعْنِي : الضَّبَّ وَلَكِنَّهُ قَذِرَهُ . وَلَوْ كَانَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات