عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " لَا يُجُوزُ وُضُوءُ أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ ، وَيَمْسَحُ أَوْ لَمْ يَمْسَحْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يُجُوزُ وُضُوءُ أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ ، وَيَمْسَحُ أَوْ لَمْ يَمْسَحْ . قَالَ : وَسَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ : إِنِّي لَأُصَلِّي الظُّهْرَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ