• 345
  • قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " " العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " "

    حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحَسَنِ الشَّقِيقِيُّ ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

    لا توجد بيانات
    " " العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ
    حديث رقم: 463 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة
    حديث رقم: 1074 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 22359 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 22429 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 1476 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْوَعِيدِ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 321 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ الْحُكْمُ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 11 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْإِيمَانِ كِتَابُ الْإِيمَانِ
    حديث رقم: 29781 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالرُّؤْيَا بَابٌ
    حديث رقم: 6122 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ جِمَاعُ أَبْوَابِ تَارِكِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1529 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْعِيدَيْنِ بَابُ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 687 في السنة لعبد الله بن أحمد السُّنَّةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنِ الْإِيمَانِ وَالرَّدِّ عَلَى الْمُرْجِئَةِ
    حديث رقم: 269 في الشريعة للآجري مُقَدِّمَة بَابُ كُفْرِ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 1026 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 1222 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَّ الصَّلَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ وَرُوِي ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَالْبَرَاءِ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ مَا كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ عِنْدَكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ وَعَنِ الْحَسَنِ : بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ : بَيْنَ الْعَبْدِ ، وَبَيْنَ أَنْ يُشْرِكَ فَيَكْفُرَ أَنْ يَدَعَ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَبِهِ قَالَ مِنَ التَّابِعِينَ : مُجَاهِدٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ . وَمِنَ الْفُقَهَاءِ : مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ

    الصَّلاةُ هي الرُّكنُ الثَّاني في الإسلامِ، وهي عَمُودُ الإسلامِ، مَن قام بها على وجْهِها نجَا، ومَن فرَّط فيها، فلا يلُومنَّ إلَّا نفْسَه.وفي هذا الحَديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "العهْدُ الَّذي بينَنا وبينهم الصَّلاةُ"، قيل: يَعني المنافِقينَ، ويكونُ المَعنى أنَّ ما بينَنا وبينَهم مِن أَعمالٍ ظاهِرةٍ تجعَلُهم تَسْرِي عليهم أحْكامُ الإسلامِ هي الصَّلاةُ، وقيل: العَهدُ الذي بَينَنا وبَينَ الكُفَّارِ الصَّلاةُ؛ "فمَن ترَكَها فقدْ كفَر"، أي: إذا ترَكوها دخَلوا في حُكْمِ الكفَّارِ، وسَرَتْ عليهم أحكامُهم.وقدْ أجمَعَ المسلمونَ على أنَّ مَن جَحَدَ فرْضَ الصَّلاةِ كافرٌ كُفرًا أكبرَ مُخرِجًا مِن المِلَّة، ومِثلُه مِثلُ سائرِ الكفَّارِ باللهِ وملائكتِه وكُتبِه ورُسلِه، وأمَّا مَن تَركَها كسلًا وتهاونًا من غير جَحْدٍ لفَرْضِها؛ فقد اختَلفَ العلماءُ في حُكمِه، وأقربُ الأقوالِ في ذلك: أنَّ مَن ترَكَها بالكليَّةِ تَهاونًا أو كسلًا، كافرٌ كفرًا مُخرِجًا من الملَّةِ، واستدلُّوا بهذا الحديثِ وأدلَّةٍ أُخرى مِن القُرآنِ والسُّنة، كقول الله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} فمَن ترَك الصلاةَ استحقَّ دُخولَ النَّارِ، ثم قال: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ}[مريم: 59]؛ فدلَّ على أنَّهم حين إضاعتِهم للصَّلاةِ واتِّباعِ الشَّهواتِ غيرُ مؤمنينَ، وقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}[الروم: 31]؛ فبَيَّن اللهُ عزَّ وجلَّ أنَّ علامةَ كَونِهم من المشركِينَ تَرْكُهم إقامةَ الصَّلاةِ، وقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-كما في صَحيحِ مُسلمٍ-: "إنَّ بَينَ الرَّجُلِ وبينَ الشِّركِ والكُفرِ تَرْكَ الصَّلاةِ"، وهذا يَصدُقُ على مَن ترَكَها بالكليَّةِ، أمَّا مَن تَرَكَ صلاةً أو صَلاتَينِ فلا يُقال له: ترَكَ الصَّلاة، بل هو مُقصِّرٌ ووقَع في ذَنبٍ عَظيمٍ وهو على خَطرٍ كبيرٍ، ويَلْزَمُه التَّوبةُ وأداءُ الصَّلواتِ.وفي الحديثِ: ثبُوتُ أحكامِ الإسلامِ بالظَّاهِرِ مِن حالِ الرَّجلِ دون باطِنِه.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت