عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، " " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً " "
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَالبَرَاءِ ، وَجَابِرٍ ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ ، قَالُوا : إِذَا اخْتَصَمَ أَهْلُ الكِتَابِ وَتَرَافَعُوا إِلَى حُكَّامِ المُسْلِمِينَ حَكَمُوا بَيْنَهُمْ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَبِأَحْكَامِ المُسْلِمِينَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يُقَامُ عَلَيْهِمُ الحَدُّ فِي الزِّنَا ، وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ