• 1836
  • عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " " مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ " "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ ، فَقَالَ : هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَالَ : لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ ، إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ قَالَ مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ البَصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ الأَصَمِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحْوَهُ

    لا توجد بيانات
    " " مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ
    حديث رقم: 3006 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي زَرْعِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا
    حديث رقم: 2462 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الرُّهُونِ بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
    حديث رقم: 15541 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 16951 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 21971 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الرَّجُلُ يَزْرَعُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا
    حديث رقم: 35625 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي الزَّرْعِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 4307 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الذَّالِ وَمَا أَسْنَدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 10980 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ عَلَى
    حديث رقم: 10983 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ عَلَى
    حديث رقم: 1692 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْمُزَارَعَةِ
    حديث رقم: 991 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 3941 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ كَيْفَ حُكْمُهُمْ فِي ذَلِكَ ؟ وَمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 3942 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ كَيْفَ حُكْمُهُمْ فِي ذَلِكَ ؟ وَمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 233 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الْأَحْكَامِ مَا جَاءَ فِيمَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
    حديث رقم: 384 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْعَيْنِ بَقِيَّةُ حَرْفِ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 2240 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    يَنْهَى الإسلامُ عن الاعتداءاتِ على أملاكِ الغَيرِ، بل يُغرِّمُ المُعتدِي جَزَاءَ اعتدائِه، وفي ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "مَن زَرَع فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذنِهم"، أي: قَامَ بزَرْعِ أَرْضٍ لَيْسَتْ مِلكَهُ ولم يَأْذَنْ لَهُ صَاحِبُها فِي زراعَتِها؛ "فلَيْسَ لَهُ مِن الزَّرْعِ شَيْءٌ"، أي: فَلَا حقَّ له فِي ثِمَارِ زَرعِه فِي تِلْكَ الأَرْضِ، بل يَأْخُذُ الثِّمارَ صَاحِبُ الأَرْضِ، "وله نَفَقَتُه"، أي: وليسَ للمُعتدِي إِلَّا نفَقةُ ما زَرَع من بَذْرٍ وغيرِه، أو يَكُونُ المعنَى: أَنَّهُ لَا يَطِيبُ للزَّارِعِ المُعتَدِي مِن رَيْعِ ذَلِكَ الزَّرْعِ شَيْءٌ إِلَّا بقَدرِ نَفَقَتِه، ويُفهَمُ مِن ذَلِكَ: أَنَّهُ إنْ أقرَّه المَالِكُ على تصرُّفِه ووافَقَه على ذَلِكَ فلا بأسَ؛ لأنَّ الحقَّ حقُّه.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت