عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي فَرَسٍ بَعْدَ مَا تَبَايَعَا وَكَانُوا فِي سَفِينَةٍ ، فَقَالَ : لَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا "
وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي فَرَسٍ بَعْدَ مَا تَبَايَعَا وَكَانُوا فِي سَفِينَةٍ ، فَقَالَ : لَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ الفُرْقَةَ بِالكَلَامِ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَرُوِي عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : كَيْفَ أَرُدُّ هَذَا ؟ وَالحَدِيثُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَحِيحٌ وَقَوَّى هَذَا المَذْهَبَ . وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ ، مَعْنَاهُ : أَنْ يُخَيِّرَ البَائِعُ المُشْتَرِيَ بَعْدَ إِيجَابِ البَيْعِ ، فَإِذَا خَيَّرَهُ فَاخْتَارَ البَيْعَ فَلَيْسَ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ فِي فَسْخِ البَيْعِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا ، هَكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، وَمِمَّا يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ يَقُولُ : الفُرْقَةُ بِالأَبْدَانِ لَا بِالكَلَامِ ، حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ