• 1268
  • عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ ، وَحَرَّمَ ، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلَالًا ، وَجَعَلَ فِي اليَمِينِ كَفَّارَةً "

    حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ البَصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ ، وَحَرَّمَ ، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلَالًا ، وَجَعَلَ فِي اليَمِينِ كَفَّارَةً وَفِي البَاب عَنْ أَنَسٍ ، وَأَبِي مُوسَى . حَدِيثُ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُرْسَلًا ، وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ . وَالإِيلَاءُ : هُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِيهِ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ

    آلى: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    " آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ ،
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات