• 990
  • عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " " لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ " "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الحَوْلَيْنِ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ الكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا وَفَاطِمَةُ بِنْتُ المُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ وَهِيَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

    فتق: الفتق : الشق والمراد إلا ما سلك فيها
    " " لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي

    للرَّضاعِ أحكامٌ كثيرةٌ في الإسلامِ، وقد جاءَتْ بعضُ أحكامِه في كتابِ الله عزَّ وجلَّ، وبيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بعضَها الآخَرَ في أحاديثَ كثيرةٍ، ومنها هذا الحديثُ، الذي يقولُ فيه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا يحرُمُ مِن الرَّضاعةِ"، أي: لا يأخُذُ أحكامَ الرَّضاعِ ويَتبَعُ حُرمتَه "إلَّا ما فَتَقَ الأمعاءَ"، أي: إلَّا ما كَوَّنَ لحمَ الصَّبيِّ وشقَّ أمعاءَه، وكان له بمَنزلةِ الغِذاءِ في تَكوينِ جِسمِه واشتدادِ عُودِه، "في الثَّديِ"، أي: وكان أثناءَ مُدَّةِ الرَّضاعِ، "وكان قبلَ الفِطامِ"، أي: وكان قبل أن يُفطَمَ الرَّضيعُ، وهذا يدلُّ على أنَّ حرمةَ الرَّضاعِ لا تُؤثِّرُ في الكِبَرِ؛ لأنَّه قد صَرَّح بقولِه: "وكان قبل الفِطامِ".

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت