أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ، فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ : " إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ ، أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ، فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ ، أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : يَخْتَارُونَ أَنْ يُقْرَأَ : بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : لَا يُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ ، إِنَّمَا هُوَ ثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ ، وَطَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ هُوَ ابْنُ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ