عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، " " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ فِي نَمِرَةٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ " "
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ فِي نَمِرَةٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَفِي البَاب عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، وَابْنِ عُمَرَ . : حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَصَحُّ الأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَالعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ . قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، إِنْ شِئْتَ فِي قَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ ، وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ ، وَيُجْزِي ثَوْبٌ وَاحِدٌ إِنْ لَمْ يَجِدُوا ثَوْبَيْنِ ، وَالثَّوْبَانِ يُجْزِيَانِ ، وَالثَّلَاثَةُ لِمَنْ وَجَدَهَا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَقَالُوا : تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ