عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " " صَلَّى فِي كُسُوفٍ ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ، ثُمَّ رَكَعَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، وَالأُخْرَى مِثْلُهَا " "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ، ثُمَّ رَكَعَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، وَالأُخْرَى مِثْلُهَا وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَائِشَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَالمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ ، وَأَبِي بَكْرَةَ ، وَسَمُرَةَ ، وَأَبِي مُوسَى ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَقَبِيصَةَ الهِلَالِيِّ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : أَنْ يُسِرَّ بِالقِرَاءَةِ فِيهَا بِالنَّهَارِ ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ : أَنْ يَجْهَرَ بِالقِرَاءَةِ فِيهَا ، كَنَحْوِ صَلَاةِ العِيدَيْنِ وَالجُمُعَةِ ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : يَرَوْنَ الجَهْرَ فِيهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجْهَرُ فِيهَا وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ : صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ ، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَهَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ جَائِزٌ عَلَى قَدْرِ الكُسُوفِ ، إِنْ تَطَاوَلَ الكُسُوفُ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَأَطَالَ القِرَاءَةَ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَيَرَى أَصْحَابُنَا ، أَنْ تُصَلَّى صَلَاةُ الكُسُوفِ فِي جَمَاعَةٍ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ