• 336
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " " مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ " "

    حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ العَمِّيُّ البَصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ فَعَلَهُ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ المُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَنْ هَمَّامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ هَذَا إِلَّا عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ الكِلَابِيَّ وَالمَعْرُوفُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ

    لا توجد بيانات
    " " مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ
    حديث رقم: 1150 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَتَى يَقْضِيهِمَا
    حديث رقم: 1054 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ
    حديث رقم: 2516 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2707 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 965 في المستدرك على الصحيحين وَمِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ ، وَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ
    حديث رقم: 1102 في المستدرك على الصحيحين مِنْ كِتَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ مِنْ كِتَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 4237 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1246 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 579 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ سَائِر صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 580 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ سَائِر صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 6051 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 3491 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    رغَّبَ الإسلامُ في صَلاةِ النَّوافلِ وحَثَّ عليها، وجعَلَ لها أُجورًا عظيمةً، ومِن هذه النَّوافلِ التي حثَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على فِعلِها: رَكعتَا سُنَّةِ الفجْرِ.وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن لم يُصَلِّ رَكعتَي الفَجْرِ"، أي: سُنةَ الفجْرِ القَبلِيَّةَ، "فلْيُصَلِّها بعدَما تَطلُعُ الشمسُ"، أي: فليُصَلِّهما بعد الشُّروق حتى ترتَفِع الشُّمسُ قيْد رُمْحٍ وهذا بَيانٌ لِعَظيمِ فضْلِ تلك السُّنةِ، وقدْ كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَحرِصُ على رَكعتيِ الفجْرِ، ويأمُرُ بهما، كما استفاضَ ذلك في الأحاديثِ.وفي الحَديثِ: أنَّ مَن فاتَتْه السُّنةُ قَضاها إنْ أراد( ).

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت