• 460
  • عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، قَالَ : " " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ " "

    حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ فَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ . وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ . وَكَرِهَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ الوُضُوءَ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ : كَرِهَا فَضْلَ طَهُورِهَا ، وَلَمْ يَرَيَا بِفَضْلِ سُؤْرِهَا بَأْسًا

    سؤرها: السؤر : بقية الشراب في الإناء
    " " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَضْلِ
    حديث رقم: 26 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ
    حديث رقم: 239 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب
    حديث رقم: 5014 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة الأخذ من الشارب
    حديث رقم: 16704 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 16705 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 20152 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ
    حديث رقم: 22555 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ أَحَادِيثُ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 353 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وُضُوئِهَا
    حديث رقم: 3084 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ مَا أَسْنَدَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو
    حديث رقم: 3087 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ مَا أَسْنَدَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو
    حديث رقم: 363 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 863 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 864 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 867 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 868 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 1336 في مسند الطيالسي الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو
    حديث رقم: 943 في مسند ابن أبي شيبة مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ لَمْ يُسَمَّ
    حديث رقم: 27 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الطَهَارة كَرَاهِيَةُ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 2586 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم رَجُلٌ
    حديث رقم: 1766 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو حَاتِمٍ أَبُو حَاتِمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ، وَأَبُو حَاتِمٍ غَزْوَانُ ، وَأَبُو حَاتِمٍ حَازِمُ بْنُ حَاتِمٍ ، وَأَبُو حَاتِمٍ الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَيْرَةَ ، سَمِعَ : ابْنَ سِيرِينَ ، يَرْوِي عَنْهُ : ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَبُو حَاتِمٍ خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْبَكْرِيُّ الزُّبَيْرِيُّ ، يَرْوِي عَنْهُ : يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو حَاتِمٍ مُثَنَّى الْعَطَّارُ ، وَأَبُو حَاتِمٍ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو حَاتِمٍ سُوَيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَبُو حَاتِمٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَهْلٍ يَرْوِي عَنْهُ : عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمْ أَسْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمٍ رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَصْرِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمٍ زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : مَرَّ بِنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَهُوَ يَدْعُو اللَّهَ عَلَى مَصْقَلَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ الشَّيْبَانِيِّ ، وَقَدْ هَدَمَ دَارَهُ ، رَوَاهث مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ أَبِي حَاتِمٍ ، قَالَ : مَرَّ بِنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبُو حَاتِمٍ رَاشِدٌ ، وَأَبُو حَاتِمٍ أَرْطَأَةُ ، وَأَبُو حَاجِبٍ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ ، وَأَبُو حَامِدٍ ثُوَيْرٌ الْكَلَاعِيُّ ، وَأَبُو حَامِدٍ إِبْرَاهِيمُ ، وَأَبُو حَامِدٍ جُمَيْعُ بْنُ ثَوْبٍ .
    حديث رقم: 56 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ حَدِيثُ آخَرُ فِي غُسْلِ الْمَرْأَةِ مَعَ الرَّجُلِ مَعًا
    حديث رقم: 987 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء الْأَقْرَعُ الْغِفَارِيُّ فِيهِ نَظَرٌ ، تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ أَبُو حَاجِبٍ
    حديث رقم: 6545 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني من لم يسمّ أَبُو حَاجِبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ : إِنَّهُ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ
    حديث رقم: 6573 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني من لم يسمّ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ

    فِي هذا الحَدِيثِ يُخبِرُ حُمَيْدُ بنُ عبدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيُّ أحدُ التابِعِينَ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم أربَعَ سِنينَ كَمَا صَحِبَهُ أبو هُرَيْرَةَ، وكانَتْ صُحبَةُ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم أربعَ سِنينَ مِن عامِ فَتحِ خَيْبَرَ سنةَ سَبْعٍ مِن الهِجْرَةِ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم عامَ أَحَدَ عَشَرَ مِن الهِجْرَةِ، قَالَ الصَّحابِيُّ المذكورُ هاهنا رَضِيَ اللهُ عنه: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم أن تَغتَسِلَ المرأةُ بِفَضلِ الرَّجُلِ، أي: بالماءِ الَّذِي يَتبقَّى مِن الرَّجُلِ بَعْدَ غُسلِه، أو يَغتَسِلَ الرَّجُلُ بفَضلِ المرأةِ، أي: بالماءِ الَّذِي يَتبقَّى مِن المرأةِ بَعْدَ غُسلِها، والمُرادُ بفَضلِ الماءِ: هُوَ الماءُ المُتبقِّي بَعْدَ استِخدامِه على الأعضاءِ، لا المُتبَقِّي ولم يُستَخدَمْ.وزاد مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ أحدُ رُواةِ الحَدِيثِ: (وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا) أي: لِيَأْخُذ الرَّجُلُ والمرأةُ الماءَ مِن الإناءِ الَّذِي يَغتسِلانِ مِنْهُ حَتَّى يَفْرُغَ الاثنانِ مِن الغُسلِ، و"الاغتِرافُ": أخذُ الماءِ باليَدِ( ).وقد جاءتْ أحاديثُ تدلُّ على جوازِ أن يَتوضَّأ أو يَغتسِلَ الرجلُ بفَضلِ وَضوءِ المرأةِ والعكس؛ ففي الصَّحيحينِ عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالتْ: "كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِن إناءٍ بيني وبينَه واحدٍ، فيُبادرني حتى أقول: دعْ لي، دَعْ لي، قالت: وهما جُنبانِ"، وفي اَلسُّنَنِ: "اغتَسَلَ بعضُ أزواجِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فِي جَفْنَةٍ, فَجَاءَ ليَغْتَسِلَ منها, فقالتْ له: إنِّي كُنْتُ جُنُبًا, فقالَ: "إنَّ اَلْمَاءَ لَا يُجْنِبُ، ولعل مِن وجوهِ الجَمعِ بين هذِه الأحاديثِ أنْ يُحمَلَ حديثُ النهيِ على كراهةِ التنزيهِ، والأحاديثُ الأخرى لبيانِ الجوازِ؛ جَمْعًا بين الأدلَّةِ، أو يُحمَل النهيُ على الماءِ المتساقِطِ عن الأعضاءِ، وليس المُتبَقِّي ولم يُستَخدَمْ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت