• 1472
  • عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنَ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنَ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى

    لا توجد بيانات
    قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنَ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا

    للمِيراثِ أحكامٌ وضَّحها اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِه، وبيَّنَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في سُنَّتِه، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث من أمْرِ الدِّيَةِ ومَن يَستحقُّها من الورَثةِ، حيث يُخبِرُ عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رَضِي اللهُ عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قَضى"، أي: حَكَم وأمَر "لِحَمَلِ بنِ مالِكٍ الهُذَليِّ اللِّحْيانِيِّ بميراثِه مِنِ امرَأتِه الَّتي قتَلَتْها امرأتُه الأخرى"، وقد كان بينَ امرَأَتَين، فضَرَبَت إحداهُما الأخرى فقتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجنينِ بغُرَّةِ عَبدٍ وأن تُقتَلَ المرأةُ قِصاصًا، كما في روايةِ أبي داودَ؛ فوَرِث حمَلُ بنُ مالِكٍ نَصيبَه منها كزَوجٍ؛ لِما رَواه أبو داودَ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ رَضِي اللهُ عنهما: "جعَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم الدِّيَةَ على عاقِلةِ القاتِلةِ، فقالت عاقِلةُ المقتولةِ: يا رسولَ اللهِ، ميراثُها لنا. قال: لا، ميراثُها لزوجِها وولَدِها".وفي الحديثِ: بيانُ أنَّ دِيَةَ المقتولِ مالًا وتَرِكةً تَجري عليها أحكامُ الميراثِ( ).

    حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنَ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الأُخْرَى ‏.‏

    It was narrated from 'Ubadah bin Samit:That the Prophet (ﷺ) ruled that Hamal bin Malik Hudhali Al-Lihyani should inherit from his wife who was killed by his other wife

    Telah menceritakan kepada kami [Abdu Rabbih bin Khalid An Numairi], telah menceritakan kepada kami [Fudhail bin Sulaiman], telah menceritakan kepada kami [Musa bin Uqbah] dari [Ishaq bin Yahya bin Al Walid] dari [Ubadah bin As Shamit], ia berkata; Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan hukum bagi Hamal bin Malik Al Hudzali Al Lihyani dengan memberikan warisan kepadanya dari isterinya yang telah dibunuh oleh isterinya yang lain

    Ubade bin es-Sâmıt (r.a.)'den rivayet edildiğine göre: Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Hami bin Mâlik el-Huzeli el-Lihyânî'yi kuması tarafından öldürülen karısına mirasçı kıldı

    عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل بن مالک ہذلی لحیانی رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی کی دیت میں سے میراث دلائی جس کو ان کی دوسری بیوی نے قتل کر دیا تھا۔

    । উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামল ইবনে মালেক আল হুযালী আল-লিহ্য়ানীকে তার স্ত্রীর দিয়াত থেকে ওয়ারিসী স্বত্ব দান করেন, যাকে তার অপর স্ত্রী হত্যা করেছিল।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت