• 2701
  • عَنْ جَابِرٍ قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ ، فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مِيرَاثُهَا لَنَا ، قَالَ : " لَا مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ ، فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مِيرَاثُهَا لَنَا ، قَالَ : لَا مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا

    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    عاقلة: العاقلة : العصبة والأقارب من قِبَلِ الأب الذي يُعطون دية القتيل
    " لَا مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا " *

    شَرَعَ اللهُ عزَّ وجلَّ القِصاصَ والدِّياتِ؛ تَعويضًا عن الضَّررِ الَّذي يُلْحِقُه إنسانٌ بآخَرَ، فمَنْ أَتْلَف جزءًا مِن جِسْمِ أخيه، فإمَّا أنْ يُقْتَصَّ مِنْه بإتلافِ نَفْسِ الجزءِ مِنْه أو بدَفْعِ مالٍ تعويضًا وجبرًا لِما أتلَفَه، وقد حدَّدَ الشَّرعُ أمورَ القِصاصِ والدِّياتِ، وحَدَّدَ أنواعَ القَتْلِ ومَنْ يَدْفَعُ الدِّياتِ ومَن يَرِثُها.وفي هذا الحديثِ يُخبرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: "أنَّ امرَأَتينِ مِنْ هُذيلٍ قَتَلتْ إحْداهُما الأُخْرى"، وهُذيلٌ: قبيلةٌ مِنْ قَبائلِ العَرَبِ، "ولكلِّ واحِدةٍ مِنْهما"، أي: للمَرْأَتَيْنِ، زَوْجٌ ووَلَدٌ"، إشارةٌ إلى ما لها مِنَ الوَرَثَةِ، "فجَعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيَةَ المقتولةِ على عاقِلَةِ القاتِلَةِ"، وهذا يدلُّ على أنَّ القتلَ كان يُشبِهُ الخطأَ؛ لأنَّ الدِّيةَ جُعِلتْ على عاقلةِ القاتلةِ، والعاقِلَةُ: هم أقارِبُ الإنسانِ وأَهْلُه وعَصَبتُه مِنْ جِهَةِ الأبِ، "وبَرَّأَ زَوْجَها ووَلَدَها"، أي: بَرَّأَ زَوْجَ القاتِلَةِ وولَدَها ولَمْ يُكلِّفْهم بتَحمُّلٍ شيءٍ مِن الدِّيَةِ، وإنْ كانوا هم وَرَثَتَها، فقالتْ عاقِلَةُ المقتولةِ: "ميراثُها لنا؟"، أي: نَحْنُ أَهْلُها ونَرِثُها ونَرِثُ دِيتَها المدفوعةَ فيها بمِثْلِ ما جُعِلَتْ دِيَةُ القاتِلَةِ على عاقِلَتِها وليس على وَرَثَتِها، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا، مِيراثُها لزَوْجِها ووَلَدِها"، أي: إنَّ مِيراثَ المرأةِ يكونُ لأصحابِ الفرائضِ وبوُجودِ الوَلَدِ والزَّوجِ يُحْجَبُ غيرُهم، ويكونونَ هم الوارِثينَ.وفي الحديثِ: بيانُ أنَّ الولدَ ليس مِن العاقلةِ.وفيه: بَيانُ أنَّ الدِّيَةَ يَرِثُها أصحابُ الفَرائضِ، وتُقْسَمُ قِسْمَةَ الميراثِ، وليس للعاقِلَةِ مِنْها شيءٌ، إلَّا ما فَضَل عن أصحابِ الفُروضِ.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِيرَاثُهَا لَنَا ‏.‏ قَالَ ‏ '‏ لاَ مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated that Jabir said:“The Messenger of Allah (ﷺ) ruled that the blood money should be paid by the near male relations from the father's side of the killer, and the such relatives of slain woman said: 'O Messenger of Allah (ﷺ),her legacy is for us.' He said: 'No, her legacy is for her husband and children.'”

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yahya], telah menceritakan kepada kami [Al Mu'alla bin Asad], telah menceritakan kepada kami [Abdul Wahid bin Ziyad], telah menceritakan kepada kami [Mujalid] dari [Asy Sya'bi] dari [Jabir], ia berkata; 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membebankan diyat kepada keluarga si pembunuh. Lalu keluarga si terbunuh berkata; 'Wahai Rasulullah! Apakah harta warisannnya untuk kami.' Beliau menjawab, 'Tidak, harta warisannya untuk suami dan anaknya

    Câbir (bin Abdillah) (r.a.)'dan; Şöyle demiştir: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) diyeti, katile kadının âkilesi (baba tarafından erkek ve akıllı yakınları) üzerine yükledi. Bunun üzerine öldürülmüş olan kadının âkilesi (baba tarafından olan erkek ve akıllı yakınları): Ya Resûlallah! Öldürülen kadının mirası bizedir, dediler. Resûl-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Hayır. Mirası kocasına ve çocuklarınadır» buyurdu

    جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولہ کی دیت قاتلہ کے عصبہ ( باپ کے رشتہ داروں ) پر ٹھہرائی تو مقتولہ کے عصبہ نے کہا: اس کی میراث کے حقدار ہم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میراث اس کے شوہر اور اس کے لڑکے کو ملے گی ۔

    । জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যাকারী নারীর উপর ধার্যকৃত দিয়াত প্রদানের দায় তার বংশীয় আত্মীয়গণের উপর আরোপ করেন। তখন নিহত নারীর বংশীয় আত্মীয়রা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার মীরাছ কি আমরা পাবো? তিনি বলেনঃ না, তার মীরাছ তার স্বামী ও সন্তানের প্রাপ্য।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت