• 1208
  • حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، عَنْ سُرَّقٍ ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ ، وَيَمِينَ الطَّالِبِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَنْبَأَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، عَنْ سُرَّقٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ ، وَيَمِينَ الطَّالِبِ

    لا توجد بيانات
    ، أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ ، وَيَمِينَ الطَّالِبِ " *

    في هذا الحديثِ تَوضيحٌ لبَعضِ هذه الأُمورِ، حيثُ فيه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "أجاز شَهادةَ الرَّجلِ ويمينَ الطَّالِبِ"، أي: أباح في النِّزاعِ أنْ يُحْكَمَ بشاهِدٍ واحدٍ مع اليمينِ للمُدَّعي، إنْ لم يتمَكَّنْ مِن إحضارِ شاهدَينِ، وقيل: هذا في القَضاءِ والحُكمِ في الأموالِ، وقد قيل: إنَّ هذا لا يُخالِفُ ما جاء في التِّرمذيِّ مِن قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "البيِّنةُ على المُدَّعي، واليمينُ على المُدَّعى عليه"؛ لأنَّه في اليمينِ إذا كانت مُجرَّدةً، وهذه يمينٌ مَقرونةٌ ببيِّنةٍ، وهو الشَّاهدُ( ).

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، - مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ سُرَّقٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِينَ الطَّالِبِ ‏.‏

    It was narrated from Surraq that :the Prophet (ﷺ) allowed the testimony of a man along with the oath of the claimant

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] berkata, telah memberitakan kepada kami [Juwairiyah bin Asma] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Yazid] -mantan budak Al Munba'its- dari [seorang penduduk Mesir] dari [Surraq] berkata, 'Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperbolehkan persaksian seorang lelaki dan sumpah orang yang menuntut

    Sürrak (r.a.)'den rivayet edildiğine göre: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir erkeğin şâhidliğini ve talibin (yâni davacının) yeminini geçerli saydı. Not: Zevaid'de şöyle denilmiştir: Tabii olan ravi (yani Sürrak'ın ravisi) mechuldür ve Sürrak (r.a.)'den bundan başka hadis rivayet edilmemiştir. Tahric: Ebu Huyreyre (r.a.)'ın 2368. hadisini Ebu Davud ve Tirmizi, Cabir (r.a.)'ın 2369. hadisini Tirmizi ve Ahmed, İbn-i Abbas (r.a.)'ın 2370. hadisini Müslim, Ebu Davud ve Nesai de rivayet etmişlerdir. Sürrak (r.a.)'m yukarıdaki hadisi ise Zevaid türündendir. AÇIKLAMA LİNKİ 2370'te

    سرق (ابن اسد جہنی) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی کی قسم کے ساتھ ایک شخص کی گواہی کو جائز رکھا ۱؎۔

    । সুররাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষী ও বাদীর শপথ (দ্বারা ফয়সালা করা) অনুমোদন করেছেন।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت