• 300
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ "

    حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ

    لا توجد بيانات
    " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ " *

    في هذا الحديثِ يُخبِرُ أبو هُريرةَ رَضِي اللهُ عنه، أنَّه سَمِع النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَقولُ: "لا تَجوزُ شَهادةُ بدَويٍّ"، وهو الَّذي يَسكُنُ الصَّحراءَ؛ وذلك لِمَا يَغلِبُ عِندَه مِن الجَهالةِ بأحكامِ الشَّرعِ وعدَمِ القُدرةِ على إتْيانِ الشَّهادةِ على وَجْهِها، لعَدَمِ حُضورِه الجُمَعَ والجَماعاتِ ومجالِسَ العِلْمِ غالِبًا، وليس المقصودُ بالبَدَويِّ ما تعارَفَ عليه بَعضُ النَّاسِ من إطلاقِ هذه النِّسْبةِ على المُنتَسِبينَ لبَعضِ القَبائِلِ، "على صاحبِ قَرْيةٍ"، أي: إنَّ اختصاصَ تَرْكِ شَهادةِ البَدَويِّ عندما تَكونُ في حقِّ صاحبِ القريةِ، وهو الَّذي يَسكُنُ الحضَرَ؛ وذلك لِما جُبِلا عليه في حُصولِ التُّهمةِ بينَهما.وقال بعضُ العلماءِ: إنَّ مَن قُبِلَت شهادتُه على أهلِ البدْوِ، قُبِلَت شَهادتُه على أهلِ القريةِ، ويُحمَلُ الحديثُ على مَن لم تُعرَفْ عَدالتُه مِن أهلِ البدوِ، ونَخُصُّه بهذا؛ لأنَّ الغالِبَ أنَّه لا يَكونُ للبدَويِّ مَن يَسأَلُه الحاكِمُ، فيَعرِفَ عَدالتَه.والدَّليلُ على قَبولِ شَهادةِ البدَويِّ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قَبِلَ شهادَةَ الأعرابيِّ في هِلالِ رمَضانَ وصامَ، وأمَر النَّاسَ بالصِّيامِ، ولأنَّ أهْلَ الباديةِ أسلَمُ فِطْرةً، فكان الصِّدْقُ فيهم أغْلَبَ، فاقتَضى أن يَكونوا بقَبولِ الشَّهادةِ أجدَرَ.

    حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ‏ '‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated from Abu Hurairah that the Messenger of Allah (ﷺ) say:“The testimony of a Bedouin against a town-dweller is not permissible.”

    Telah menceritakan kepada kami [Harmalah bin Yahya] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Wahb] berkata, telah mengabarkan kepadaku [Nafi' bin Yazid] dari [Ibnu Al Had] dari [Muhammad bin Amru bin 'Atha] dari ['Atha bin Yasar] dari [Abu Hurairah] bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tidak boleh persaksian orang badui atas penduduk desa

    Ebû Hureyre (r.a.)'den rivayet edildiğine göre, kendisi Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den şu hadîsi işitmiştir: «Bir bedevinin bir köy sahibi aleyhinde şâhidliği caiz değildir.» EBU DAVUD HADİSİ VE İZAH İÇİN TIKLA

    ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: بدوی ( دیہات میں رہنے والے ) کی گواہی شہری ( بستی میں رہنے والے ) کے خلاف جائز نہیں ۔

    । আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেনঃ নগরবাসীর পক্ষে গ্রামবাসীর সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নয়।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت