• 2137
  • قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ ، وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ "

    حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ ، وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ

    هاء: هاء وهاء : يدا بيد , والمراد التقابض في الحال
    وهاء: هاء وهاء : أي يدا بيد والمراد التقابض في المجلس ، وقيل معناه : هاك وهات ، أي : خذ وأعط
    " الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ،

    علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الحلالَ والحرامَ في أُمورِ البَيعِ والشِّراءِ وغيرِ ذلك، وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو سعيدٍ الخُدريُّ رضِيَ اللهُ عنه: "كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يرزُقُنا تَمرًا مِن تَمْرِ الجَمْعِ"، أي: يُعْطينا مِن تمْرِ الجَمْعِ، قيل: كلُّ لونٍ مِن النَّخيلِ لا يُعْرَفُ اسْمُه فهو جَمْعٌ، وقيل: الجَمْعُ: تَمْرٌ مُختلِطٌ مِن أنواعٍ مُتفرِّقةٍ، وليس مَرغوبًا فيه ولا يُخْلَطُ إلَّا لرَداءتِه، "فنَستبدِلُ به تَمْرًا هو أطيبُ منه ونَزيدُ في السِّعرِ"، أي: فيما نُعْطي في مُقابلةِ الأطيبِ مِن الجَمْعِ؛ زِيادةً في سِعْرِ الجيِّدِ مِن التَّمرِ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا يصلُحُ صاعُ تَمْرٍ بِصاعينِ"، أي: لا يصِحُّ بَيعُ صاعٍ مِن التَّمرِ بصاعَينِ مِن تَمْرٍ آخرَ؛ لأنَّ التَّمرَ بأنواعِه جِنْسٌ واحدٌ، فلا بُدَّ مِن التَّماثُلِ والمُساواةِ في الوزنِ والكَيلِ؛ حتَّى لا يقَعَ المُتبايعانِ في الرِّبا بالزِّيادةِ والفَضْلِ، ولا يَنظُرُ إلى الجَودةِ فيه، "ولا دَرهمٌ بدَرهمينِ"، وكذلك يقَعُ النَّهيُ في الفِضَّةِ، وهذا على سَبيلِ المِثالِ وليس الحَصْر، "والدِّرهمُ بالدِّرهمِ والدِّينارُ بالدِّينارِ"، أي: إنَّما البَيعُ يكونُ بالمُماثلةِ؛ لا يَزيدُ ولا ينقُصُ الدِّرهمُ مُقابلَ الدِّرهمِ، والدِّينارُ مُقابلَ الدِّينارِ، "لا فَضْلَ بينهما إلَّا وَزْنًا"، أي: أنَّه لا فضْلَ يُفْسِدُ البَيعَ إلَّا ما كان في الوَزنِ، وأمَّا ما كان مِن جِهَةِ الجَودةِ والرَّداءةِ فلا عِبرةَ بذلك.وإذا أراد الإنسانُ شِراءَ شَيءٍ مِن نفْسِ الجِنْسِ وليس عِندَه إلَّا ما هو مِن جِنْسِه؛ مِثْلُ التَّمرِ والبُرِّ والشَّعيرِ، فإنَّه يُقَوِّمُه بالسِّعرِ ويَبيعُه بالعُملةِ، ثمَّ يَشْتري ما شاء بالثَّمنِ، أمَّا إذا اختلَفَ الجِنْسُ فلا بأْسَ بالتَّفاضُلِ، لكنْ يدًا بيدٍ، مِثْلُ صاعِ تمْرٍ بصاعَيْ شَعيرٍ، أو صاعَيْ حِنْطةٍ، أو صاعَيْ مِلْحٍ، أو صاعَيْ ذُرَةٍ، يدًا بيدٍ؛ فلا بأْسَ، ولو كان هذا أكثرَ مِن هذا؛ لأنَّ الجِنْسَ مُختلِفٌ.وفي الحديثِ: بيانٌ لنوعٍ مِن أنواعِ الرِّبا في البَيعِ والشِّراءِ، وأنَّه لا يَنْبغي التَّعامُلُ بها.

    حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ ‏ '‏ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated from Umar bin Muhammad bin 'Ali bin abi Talib, from his father, that his grandfather said:'The Messenger of Allah (ﷺ) said: 'Dinar for Dinar, Dirham for Dirham, with no increase between them. Whoever has need of silver, let him trade gold for it, and whoever has need of gold, let him trade silver for it, and let the transaction be done on the spot

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Ishaq Asy Syafi'I Ibrahim bin Muhammad bin Al Abbas] berkata, telah menceritakan kepadaku [Bapakku] dari bapaknya [Al Abbas bin Utsman bin Syafi'] dari [Umar bin Muhammad bin Ali bin Abu Thalib] dari [Bapaknya] dari [Kakeknya] ia berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham tidak boleh ada lebih di antara keduanya. Barangsiapa membutuhkan perak, hendaklah ia menukarnya dengan emas. Dan barangsiapa membutuhkan emas, hendaklah dia menukarnya dengan perak. Dan penukaran itu harus dengan tunai

    Ali bin Ebî Tâlib (r.a.)'âen rivayet edildiğine göre; Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu, demiştir: «Aralarında ağırlık farkı olmaksızın altın altınla, gümüş de gümüşle (değiştirilebilir). Gümüşe ihtiyacı olan bîr kimse, altın ını onunla değiştirsin. Altına ihtiyacı olan da, gümüşünü onunla değiştirsin. Sarf (yâni bu değiştirmelerin hepsi) şöyle olur: (Taraflardan birisi diğerine:) Al bunu, (diyerek vereceğini peşin verir) ve (diğeri de ona. Al bunu, (diyerek vereceğini peşin verir.)» Diğer tahric: Hakim

    علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دینار کو دینار سے، اور درہم کو درہم سے بیچو ان میں کمی بیشی نہ ہو، اور جس کو چاندی کی حاجت ہو تو وہ اس کو سونے سے بھنا لے، اور جس کو سونے کی حاجت ہو اس کو چاندی سے بھنا لے، لیکن یہ نقدا نقد ہو، ایک ہاتھ سے لے دوسرے ہاتھ سے دے ۔

    । আলী ইবনে আবূ তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দীনারের বিনিময়ে দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহামের (রৌপ্যমুদ্রা) লেনদেনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নেয়া যাবে না। কারো রূপার প্রয়োজন হলে সে যেন সোনার সাথে তা বিনিময় করে এবং কারো সোনার প্রয়োজন হলে সে যেন তা রূপার সাথে বিনিময়ে করে। তবে বিনিময়ের এই লেনদেন নগদ হতে হবে।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت