• 460
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ ، فَنَسْتَبْدِلُ بِهِ تَمْرًا هُوَ أَطْيَبُ مِنْهُ وَنَزِيدُ فِي السِّعْرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ ، وَلَا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَلَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلَّا وَزْنًا "

    حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَرْزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ ، فَنَسْتَبْدِلُ بِهِ تَمْرًا هُوَ أَطْيَبُ مِنْهُ وَنَزِيدُ فِي السِّعْرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ ، وَلَا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَلَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلَّا وَزْنًا

    صاع: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    بصاعين: الصاعان : مثنى الصاع وهو مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ ،

    في هذا الحديثِ يقولُ أبو سعيدٍ الخُدريُّ رضِيَ اللهُ عنه: "كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يرزُقُنا تَمرًا مِن تَمْرِ الجَمْعِ"، أي: يُعْطينا مِن تمْرِ الجَمْعِ، قيل: كلُّ لونٍ مِن النَّخيلِ لا يُعْرَفُ اسْمُه فهو جَمْعٌ، وقيل: الجَمْعُ: تَمْرٌ مُختلِطٌ مِن أنواعٍ مُتفرِّقةٍ، وليس مَرغوبًا فيه ولا يُخْلَطُ إلَّا لرَداءتِه، "فنَستبدِلُ به تَمْرًا هو أطيبُ منه ونَزيدُ في السِّعرِ"، أي: فيما نُعْطي في مُقابلةِ الأطيبِ مِن الجَمْعِ؛ زِيادةً في سِعْرِ الجيِّدِ مِن التَّمرِ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا يصلُحُ صاعُ تَمْرٍ بِصاعينِ"، أي: لا يصِحُّ بَيعُ صاعٍ مِن التَّمرِ بصاعَينِ مِن تَمْرٍ آخرَ؛ لأنَّ التَّمرَ بأنواعِه جِنْسٌ واحدٌ، فلا بُدَّ مِن التَّماثُلِ والمُساواةِ في الوزنِ والكَيلِ؛ حتَّى لا يقَعَ المُتبايعانِ في الرِّبا بالزِّيادةِ والفَضْلِ، ولا يَنظُرُ إلى الجَودةِ فيه، "ولا دَرهمٌ بدَرهمينِ"، وكذلك يقَعُ النَّهيُ في الفِضَّةِ، وهذا على سَبيلِ المِثالِ وليس الحَصْر، "والدِّرهمُ بالدِّرهمِ والدِّينارُ بالدِّينارِ"، أي: إنَّما البَيعُ يكونُ بالمُماثلةِ؛ لا يَزيدُ ولا ينقُصُ الدِّرهمُ مُقابلَ الدِّرهمِ، والدِّينارُ مُقابلَ الدِّينارِ، "لا فَضْلَ بينهما إلَّا وَزْنًا"، أي: أنَّه لا فضْلَ يُفْسِدُ البَيعَ إلَّا ما كان في الوَزنِ، وأمَّا ما كان مِن جِهَةِ الجَودةِ والرَّداءةِ فلا عِبرةَ بذلك.وإذا أراد الإنسانُ شِراءَ شَيءٍ مِن نفْسِ الجِنْسِ وليس عِندَه إلَّا ما هو مِن جِنْسِه؛ مِثْلُ التَّمرِ والبُرِّ والشَّعيرِ، فإنَّه يُقَوِّمُه بالسِّعرِ ويَبيعُه بالعُملةِ، ثمَّ يَشْتري ما شاء بالثَّمنِ، أمَّا إذا اختلَفَ الجِنْسُ فلا بأْسَ بالتَّفاضُلِ، لكنْ يدًا بيدٍ، مِثْلُ صاعِ تمْرٍ بصاعَيْ شَعيرٍ، أو صاعَيْ حِنْطةٍ، أو صاعَيْ مِلْحٍ، أو صاعَيْ ذُرَةٍ، يدًا بيدٍ؛ فلا بأْسَ، ولو كان هذا أكثرَ مِن هذا؛ لأنَّ الجِنْسَ مُختلِفٌ.وفي الحديثِ: بيانٌ لنوعٍ مِن أنواعِ الرِّبا في البَيعِ والشِّراءِ، وأنَّه لا يَنْبغي التَّعامُلُ بها.

    حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ـ ﷺ ـ يَرْزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ فَنَسْتَبْدِلُ بِهِ تَمْرًا هُوَ أَطْيَبُ مِنْهُ وَنَزِيدُ فِي السِّعْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ ‏ '‏ لاَ يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ وَلاَ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ وَزْنًا ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated that Abu Sa’eed said:“The Prophet used to give us dates from the collection (mixed) [1] dates, and we would exchange them for dates that were better, and we add to the price. [2] The Messenger of Allah said: ‘It is not right to give one Sa of dates for two Sa, nor one Dirham for two Dirham. A Dirham for a Dirham and a Dinar for a Dinar is allowed: the only difference between them is in weight (i.e., the weight must be equal.)’” Sahih

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdah bin Sulaiman] dari [Muhammad bin Amru] dari [Abu Salamah] dari [Abu Sa'id] ia berkata, 'Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi kami kurma dari kurma zakat, lalu kami mengantinya dengan yang lebih baik dengan menambah harga. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: 'Tidak boleh menukar kurma satu sha' dengan dua sha', dan satu dirham dengan dua dirham. Hendaklah satu dirham dengan satu dirham, dan satu dinar dengan satu dinar, tidak ada penambahan antara keduanya kecuali seimbang

    Ebu Saîd(-i Hudri) (r.a.)'den; Şöyle demiştir: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) biz (mücâhidler ile (hazinedeki) karışık hurmalardan (tayin) verirdi. Biz de bunu iyi kaliteli hurma ile değiştirirdik ve iyi hurmanın değer farkına karşılık olmak üzere aldığımız mikdardan fazla mikdarda hurma verirdik. (Bunun iki sa'ını bir sâ' hurmaya satardık). Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : «İki sâ' (hurmayı) bir sâ' hurmaya ve iki dirhem (gümüşü) bir dirhem (gümüş)e satmak olmaz. (İkisi de peşin ve tartıca eşit olmak kaydıyla) dirhem, dirhemle dinar da dinarla (satılabilir) iki dirhem arasında ve iki dinar arasında (satışı bozucu) fazlalık ancak tartı bakımından olan (fazlalık) dır.» BUHARİ HADİSİ VE İZAH İÇİN TIKLA MÜSLİM HADİSİ İÇİN TIKLA

    ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مختلف قسم کی مخلوط کھجوریں کھانے کو دیتے تھے، تو ہم انہیں عمدہ کھجور سے بدل لیتے تھے، اور اپنی کھجور بدلہ میں زیادہ دیتے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک صاع کھجور کو دو صاع کھجور سے اور ایک درہم کو دو درہم سے بیچنا درست نہیں، درہم کو درہم سے، اور دینار کو دینار سے، برابر برابر وزن کر کے بیچو، ان میں کمی بیشی جائز نہیں ۔

    । আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আহারের জন্য নিম্ন মানের খেজুর দিতেন। আমরা এই খেজুর পরিমাণে বেশি দিয়ে উত্তম খেজুর বদলে নিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এক সা‘ খেজুরের পরিবর্তে দু’ সা‘ খেজুর এবং এক দিরহামের পরিবর্তে দু’ দিরহাম গ্রহণ করা বৈধ নয়, বরং এক দিরহামের পরিবর্তে এক দিরহাম এবং এক দীনারের পরিবর্তে এক দীনার সমান ওযনে অতিরিক্ত না করে নেয়া যাবে।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت