• 1265
  • عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، صَاعُ الْبَائِعِ ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، صَاعُ الْبَائِعِ ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي

    الصاعان: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    صاع: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    وصاع: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ

    في هذا الحديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن بيعِ الطَّعامِ حتَّى يَجْريَ فيه الصَّاعانِ"، أي: يُقدَّرَ كَيلُه ويُعرَفَ مِقدارُه، "صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري"، أي: يَكيلُه البائعُ والمشتري حتَّى يكونَ أبرَأَ للذِّمَّةِ، وأبعَدَ عن الشُّبهةِ.وقد حمَلَه البعضُ على تَعدُّدِ الصَّفقتَين، وإن كان المتبادِرُ منه أن يَكونَ الصَّاعانِ فيه في صَفقةٍ واحدةٍ، وتَقريرُه: أنَّ رجُلًا إذا اشتَرى طعامًا مُكايَلةً، واكتالَه بحَضْرةِ رجُلٍ يُشاهِدُه، فأراد الرَّجلُ أن يَشترِيَ منه ذلك الطَّعامَ، عليه أن يُعيدَ الكيلَ على الحديثِ؛ لأنَّه صَفقةٌ مُستقِلَّةٌ، فلا مُعتبَر بكَيْلِه- أي: كيلِ بائعِه، وهو المشتري الأوَّلُ- بل عليه أن يَكيلَه ثانِيًا.وقال البعضُ: إذا كان هناك ثالثٌ يُشاهِدُ الكيلَ، فاشتَراه، كفَاه عن إعادةِ الكيلِ؛ لأنَّ المطلوبَ كونُ المبيعِ مَعلومًا، وقد حصَل، وإنْ كالَه يُستَحَبُّ له ذلك، فلا حاجةَ إلى تَعدُّدِ الكيلِ في الصَّفقتَينِ أيضًا.

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي ‏.‏

    It was narrated that Jabir said:'The Messenger of Allah (ﷺ) forbade selling food bought by measure until two Sa' have been measured - the Sa' of the seller and the Sa' of the buyer

    Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Ibnu Abu Laila] dari [Abu Zubair] dari [Jabir] ia berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual makanan hingga dilakukan dua penimbangan, penimbangan pertama oleh penjual, penimbangan kedua oleh pembeli

    Cabir (r.a.)'den rivayet edildiğine göre: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) satıcının ölçeği ve müşterinin ölçeği olmak üzere iki ölçekle ölçülmedikçe bir zahireyi satmayı yasaklamıştır. Not: Zevaid'de şöyle denilmiştir: Bu hadisin senedinde bulunan ravi Muhammed bin Abdirrahman bin Ebi Leyla Ebu Abdirrahman el-Ensari zayıftır

    جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کو بیچنے سے منع کیا ہے جب تک اس میں بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کے صاع نہ چلیں ۱؎۔

    । জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্যশস্য দু’বার ওজন না দেয়া পর্যন্ত তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। একটি হলো বিক্রেতার ওজন, অপরটি হলো ক্রেতার ওজন।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت