• 1354
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا "

    حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا

    عاهرا: العاهر : الزاني
    " إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا " *
    حديث رقم: 1817 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
    حديث رقم: 1955 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
    حديث رقم: 12870 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ كَرِهَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَقَالَ :
    حديث رقم: 12871 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ كَرِهَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَقَالَ :
    حديث رقم: 1240 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنْ سَيِّدِهِ
    حديث رقم: 12563 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
    حديث رقم: 12564 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
    حديث رقم: 12840 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12841 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 92 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 165 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ النِّكَاحِ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
    حديث رقم: 1525 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْخَاءِ بَابُ الْخَاءِ
    حديث رقم: 1309 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْهَاءِ بَابُ الْهَاءِ
    حديث رقم: 254 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّحَّافِ بْنِ أَبِي الزَّحَّافِ
    حديث رقم: 2281 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    جعَل اللهُ تعالى للسيِّدِ على عَبدِه حقوقًا كثيرةً؛ لأنَّه اشتراه بمالِه؛ فهو مِلكُه، ونَفْعُه له. وهذا الحَديثُ يُوضِّحُ بعضَ أحكامِ مِلْكِ اليمينِ، وفيه يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مَواليه"، العبدُ هو المملوكُ والمعنى إذا تَزوَّج بغيرِ إذنِ سيِّدِه "فهو عاهِرٌ"، أي: زَانٍ، فلا يُعتَدُّ بزَواجِه، وذلك لأنَّ رقبةَ العبدِ ومَنفعتَه مملوكتانِ لسيِّده الذي اشتَراه بمالِه، وليس للعبدِ أنْ يَتصرَّفَ في نفْسِه بزواجٍ ولا بغيرِه، وأيضًا إذا اشتغَلَ العبدُ بحقِّ الزوجةِ لم يتفرَّغْ لخِدمةِ سيِّدِه، وكان في ذلك ذَهابُ حقِّه، فرُوعي إبقاءُ مَنفعتِه على صاحبِه؛ قيل: ولكن إذا وافقَ سيِّدُه بعدَ ذلك صحَّ الزَّواجُ.

    حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ ‏ '‏ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated from Ibn 'Umar:that the Messenger of Allah said : 'If a slave gets married without his master's permission, he is a fornicator

    Telah menceritakan kepada kami [Azhar bin Marwan] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdul Warits bin Sa'id] berkata, telah menceritakan kepada kami [Al Qasim bin Abdul Wahid] dari [Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil] dari [Ibnu Umar] ia berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika seorang hamba sahaya menikah tanpa seizin tuannya, maka dia adalah pezina

    İbn-i Ömer (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre; Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu, demiştir: «Efendisinin izni olmaksızın köle nikahını kıydığı zaman zina tehlikesine düşmüş olur.» Not: Zevaid'de şöyle denilmiştir: Bu hadisin isnadı hasendir. Ebu Davud ve TirmizI bu hadisi Cabir (r.a.)'ın hadisi olarak rivayet etmişlerdir

    عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو وہ زانی ہے ۱؎۔

    । ইবনে ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ গোলাম তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করলে সে ব্যভিচারী।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت