عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : " مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ غَيْرِهِ فَلْيَخْرُجْ إِلَى التَّنْعِيمِ أَوْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَلْيُحْرِمْ مِنْهَا ، وَأَفْضَلُ ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ وَقْتًا "
وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ ، عَنِ الْهُذَيْلِ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ غَيْرِهِ فَلْيَخْرُجْ إِلَى التَّنْعِيمِ أَوْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَلْيُحْرِمْ مِنْهَا ، وَأَفْضَلُ ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ وَقْتًا وَالتَّنْعِيمُ مِنْ حَيْثُ اعْتَمَرَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حِينَ بَعَثَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَعَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُمَا مَسْجِدَانِ . فَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْمَكِّيِّينَ أَنَّ الْمَسْجِدَ الْأَدْنَى إِلَى الْحَرَمِ الْخَرِبَ هُوَ الْمَسْجِدُ الَّذِي اعْتَمَرَتْ مِنْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ أَنَّ ابْنَ أَبِي عُمَرَ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ أَشْيَاخِهِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّهُ هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ ، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى مَفْضَى الْأَكَمَةِ الْحَمْرَاءِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ كَيْفَ ذَلِكَ