عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : " كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي وَصِيَّتِهِ فِي الْوَهْطِ ، وَجَعَلَهَا صَدَقَةً ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ وَهِيَ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وَلَدِي ، الْمُتَّبِعِ فِيهَا عَهْدِي وَأَمْرِي ، فَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِعَهْدِي وَلَا أَمْرِي فَلَيْسَ لِي بِوَلِيٍّ حَتَّى يَرِثَهُ اللَّهُ قَائِمًا عَلَى أُصُولِهِ "
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي وَصِيَّتِهِ فِي الْوَهْطِ ، وَجَعَلَهَا صَدَقَةً ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ وَهِيَ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وَلَدِي ، الْمُتَّبِعِ فِيهَا عَهْدِي وَأَمْرِي ، فَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِعَهْدِي وَلَا أَمْرِي فَلَيْسَ لِي بِوَلِيٍّ حَتَّى يَرِثَهُ اللَّهُ قَائِمًا عَلَى أُصُولِهِ