عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " كَانَ طَارِقُ بْنُ الْمُرْتَفِعِ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَكَّةَ ، فَأَعْتَقَ سَوَائِبَ ، وَمَاتَ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْضُ السَّوَائِبِ ، فَرُفِعَ ذَاكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَكَتَبَ بِدَفْعِ مِيرَاثِهِمْ إِلَى وَرَثَتِهِ ، فَأَبَوْا أَنْ يَقْبَلُوهُ ، فَأَمَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِيرَاثِهِ أَنْ يُوضَعَ فِي مِثْلِهِمْ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ طَارِقُ بْنُ الْمُرْتَفِعِ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَكَّةَ ، فَأَعْتَقَ سَوَائِبَ ، وَمَاتَ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْضُ السَّوَائِبِ ، فَرُفِعَ ذَاكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَكَتَبَ بِدَفْعِ مِيرَاثِهِمْ إِلَى وَرَثَتِهِ ، فَأَبَوْا أَنْ يَقْبَلُوهُ ، فَأَمَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِيرَاثِهِ أَنْ يُوضَعَ فِي مِثْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ وُلَاةِ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْهُمْ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيُّ ، وَلِيَهَا لِلْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، ثُمَّ أَقَرَّهُ سُلَيْمَانُ عَلَيْهَا حِينَ وَلِيَ زَمَانًا , فَأَحْدَثَ أَشْيَاءَ بِمَكَّةَ ، مِنْهَا مَا ذَمَّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَمِنْهَا مَا أَخَذُوا بِهِ فَهُمْ عَلَيْهِ إِلَى الْيَوْمِ ، فَأَمَّا الْأَشْيَاءُ الَّتِي تَمَسَّكُوا بِهَا مِنْ فِعْلِهِ : فَالتَّكْبِيرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَوْلَ الْبَيْتِ ، وَإِدَارَةُ الصَّفِّ حَوْلَ الْبَيْتِ ، وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الطَّوَافِ ، وَالثَّرِيدُ الْخَالِدِيُّ ، وَأَمَّا الْأَشْيَاءُ الَّتِي ذَمُّوهُ عَلَيْهَا فَعَمَلُهُ الْبِرْكَةَ عِنْدَ زَمْزَمَ وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ لِسُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَالْحَمْلُ عَلَى قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ ، وَإِظْهَارُ الْعَصَبِيَّةِ عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ هُوَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ اللَّعْنَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِمَكَّةَ فِي خُطْبَتِهِ