طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ فَقَرَنَ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ ، فَقُلْتُ : مَا شَأْنُكَ تَقْرِنَ ؟ قَالَ : " لِأَنَّهُ لَا يُصَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ "
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ : طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ فَقَرَنَ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ ، فَقُلْتُ : مَا شَأْنُكَ تَقْرِنَ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ لَا يُصَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ طَوَافِ الْأَسْبُعِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ رُكُوعٌ حَتَّى يَرْكَعَ عَلَيْهِنَّ رُكُوعَهُنَّ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنْهُمْ ، قَالَ : بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَعَنْ طَاوُسٍ ، وَمَا أَظُنُّ ذَلِكَ إِلَّا شَيْئًا بَلَغَهُمَا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَمَا بَلَغَكَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِمَا ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : وَتُبَالِي لَوْ فَعَلْتَهُ ؟ قَالَ : مَا أَظُنُّ بِذَلِكَ بَأْسًا لَوْ فَعَلْتُهُ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : بَلَغَنِي عَنِ الْمِسْوَرِ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ الْأَسْبُعَ لَا يَرْكَعُ بَيْنَهُنَّ