عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمْ يَقْسِمْ لِغَائِبٍ فِي مَغْنَمٍ لَمْ يَشْهَدْهُ إِلَّا يَوْمَ خَيْبَرَ ، قَسَمَ لِغُيَّبِ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ كَانَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَالَ : {{ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ }} ، فَكَانَتْ لِأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ؛ مَنْ شَهِدَهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا ، وَلِمَنْ شَهِدَ مَعَهُمْ مِنَ النَّاسِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَبَلَغَنَا أَنَّهُ قَسَمَ لِعُثْمَانَ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَبَلَغَنَا أَنَّهُ قَسَمَ لِطَلْحَةَ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَكَانَا غَائِبَيْنِ بِالشَّامِ "
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَقْسِمْ لِغَائِبٍ فِي مَغْنَمٍ لَمْ يَشْهَدْهُ إِلَّا يَوْمَ خَيْبَرَ ، قَسَمَ لِغُيَّبِ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ كَانَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَالَ : {{ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ }} ، فَكَانَتْ لِأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ؛ مَنْ شَهِدَهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا ، وَلِمَنْ شَهِدَ مَعَهُمْ مِنَ النَّاسِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَبَلَغَنَا أَنَّهُ قَسَمَ لِعُثْمَانَ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَبَلَغَنَا أَنَّهُ قَسَمَ لِطَلْحَةَ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَكَانَا غَائِبَيْنِ بِالشَّامِ