• 2312
  • قَالَ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فِي حَدِيثٍ يَرْفَعُهُ كَأَنَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ ، وَلَا بَأْسَ بِالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ ، وَلَا بَأْسَ بِالشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فِي حَدِيثٍ يَرْفَعُهُ كَأَنَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ ، وَلَا بَأْسَ بِالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ ، وَلَا بَأْسَ بِالشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ