حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ ، قَالَ هَارُونُ : قَالَ : لِي أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ حَنْبَلٍ : هُوَ فِي كِتَابِهِ ، يَعْنِي ابْنَ جُرَيْجٍ : أُسَيْدُ بْنُ ظُهَيْرٍ ، وَلَكِنْ كَذَا حَدَّثَهُمْ بِالْبَصْرَةِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى مَرْوَانَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا وَجَدَ سَرِقَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ كَانَ أَحَقَّ بِهَا . فَكَتَبَ إِلَيَّ مَرْوَانُ بِذَلِكَ وَأَنَا عَلَى الْيَمَامَةِ ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ "
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ ، قَالَ هَارُونُ : قَالَ : لِي أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ حَنْبَلٍ : هُوَ فِي كِتَابِهِ ، يَعْنِي ابْنَ جُرَيْجٍ : أُسَيْدُ بْنُ ظُهَيْرٍ ، وَلَكِنْ كَذَا حَدَّثَهُمْ بِالْبَصْرَةِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى مَرْوَانَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا وَجَدَ سَرِقَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ كَانَ أَحَقَّ بِهَا . فَكَتَبَ إِلَيَّ مَرْوَانُ بِذَلِكَ وَأَنَا عَلَى الْيَمَامَةِ ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ، وَقَضَى بِذَلِكَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ . فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ : إِنَّكَ لَسْتَ ، وَلَا أُسَيْدُ يَقْضِيَانِ عَلَيَّ فِيمَا وُلِّيتُ وَلَكِنْ أَقْضِي عَلَيْكُمَا ، فَأَنْفِذَا مَا قَضَيْتُ بِهِ ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ إِلَيَّ فَقَالَ : أُسَيْدٌ : قَضَى بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاللَّهِ لَا أَقْضِي بِغَيْرِ ذَلِكَ أَبَدًا