• 585
  • عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ : " ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا "

    حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ : ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا

    حقة: الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل
    جذعة: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
    خلفة: الخلفة : الناقة الحامل العشراء
    ثنية: الثَّنِيَّة : الثنية من الغَنم ما دَخل فى السَّنه الثالثة، ومن البَقر كذلك، ومن الإبل فى السادسة، والذَّكر ثَنِيٌّ، وعلى مذهب أحمد ابن حَنْبل : ما دخل من المَعز فى الثانية، ومن البقر في الثالثة
    بازل: البازل من الإبل : الذي تَمَّ ثمانِيَ سنين ودخل في التاسعة ، وحينئذ يطلعُ نابُه وتكمل قوّته ، ثم يقال له بعد ذلك : بازلُ عامٍ وبازِلُ عامَين
    قَضَى عُمَرُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ : " ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ

    [4550] (خَلِفَةً) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ أَيْ حَامِلَهُقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْخَلِفَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ هِيَ الْحَامِلُ مِنَ الْإِبِلِ وَجَمْعُهَا مَخَاضٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهَا كَمَا تُجْمَعُ الْمَرْأَةُ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهَا (مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ) الثَّنِيُّ الْجَمَلُ يَدْخُلُ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ وَالنَّاقَةُ ثَنِيَّةٌوَلَفْظُ كِتَابِ الْخَرَاجِ لِأَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ في شبه
    الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَأَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ (إِلَى بَازِلِ عَامِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِثَنِيَّةٍفِي الْقَامُوسِ بَزَلَ نَابُ الْبَعِيرِ بَزْلًا وَبُزُولًا طَلَعَوَذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ السَّنَةِ التَّاسِعَةِ وَلَيْسَ بَعْدَهُ سِنٌّ يُسَمَّى انْتَهَىوَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الْآتِيقَالَ الْمُنْذِرِيُّ مُجَاهِدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ

    حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قَضَى عُمَرُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاَثِينَ حِقَّةً وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ‏.‏

    Narrated Mujahid:'Umar gave judgement that bloodwit for quasi-intentional murder should be thirty she-camels in their fourth year, thirty she-camels in their fifth year, and forty pregnant she-camels in their sixth year up to the ninth

    Telah menceritakan kepada kami [An Nufaili] berkata, telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Ibnu Abu Najih] dari [Mujahid] ia berkata, " [Umar] memberi putusan bahwa pembunuhan semi sengaja diyatnya adalah tiga puluh hiqqah, ditambah tiga puluh jadz'ah dan empat puluh khalifah dari unta yang umurnya antara enam hingga sembilan tahun

    Mücâhid'den; şöyle demiştir: "Ömer (r.a) amde benzeyen öldürmede, otuz hıkka (dört yaşına girmiş dişi deve) otuz cezea (beş yaşına girmiş dişi deve) ve kırk da altı yaşı ile dokuz yaş arasında hâmile deve ile hükmetti." Sened: Mücâhid Hz. Ömer'den hadis duymamıştır. Onun için hadis munkatı’dır

    مجاہد کہتے ہیں عمر نے قتل شبہ عمد میں تیس حقہ، تیس جزعہ، چالیس گابھن اونٹنیوں ( جو چھ برس سے نو برس تک کی ہوں ) کی دیت کا فیصلہ کیا۔

    । মুজাহিদ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ-এর দিয়াত সম্পর্কে উমার (রাঃ) সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, ত্রিশটি চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, ত্রিশটি পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী এবং চল্লিশটি এমন গর্ভবর্তী উষ্ট্রী যার বয়স ছয় থেকে নয় এর মধ্যে রয়েছে।[1] সনদ দুর্বল মাকতু।